صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
تَابَعَهُ ¬ (١) يُونُسُ ¬ (٢) وَمَعْمَرٌ ¬ (٣) وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجُشُونُ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [أخرجه: م ١٩٣٢، د ٣٨٠٢، ت ١٤٧٧، س ٤٣٢٥، تحفة: ١١٨٧٤].
٣٠ - بَابُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ
¬ (٤)
٥٥٣١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (٥)، عَنْ صَالِحٍ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ ¬ (٧): أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ¬ (٨) أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: "هَلاَّ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا ¬ (٩) ".
===
أهل العلم، وعن بعضهم: لا يحرم، وحكى ابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك ﵀ كالجمهور، وقال ابن العربي: المشهور عنه الكراهة. وقال ابن عبد البر: اختلف فيه على ابن عباس وعائشة وجابر عن ابن عمر من وجه ضعيف، وهو قول الشعبي وسعيد بن جبير، واحتجو بعموم: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، والجواب أنها مكية، وحديث التحريم بعد الهجرة، ثم ذكر نحو ما تقدم من أن نص الآية عدم تحريم ما ذكر إذ ذلك؛ فليس فيها نفي ما سيأتي، "ف" (٩/ ٦٥٧).
¬ (١) أي: مالكاً، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٢) ابن يزيد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٣) ابن راشد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٤) قبل أن تدبغ، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٥) أي: إبراهيم بن سعد، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٦) ابن كيسان، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٧) أي: الزهري، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٨) ابن عتبة بن مسعود، "ع" (١٤/ ٥٣٠).
¬ (٩) أي: جلدها، "ك" (٢٠/ ١١١)، بكسر الهمزة وتخفيف الهاء، وهو الجلد قبل أن يدبغ، وقيل: هو الجلد: دبغ أم لا، "ف" (٩/ ٦٥٨).