صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ¬ (١). [راجع: ٣١٥٣].
٢٣ - بَابُ مَا نَدَّ ¬ (٢) مِنَ الْبَهَائِمِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ
¬ (٣)
وَأَجَازَهُ ¬ (٤) ابْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ مِمَّا فِي يَدَيْكَ ¬ (٥) فَهُوَ كَالصَّيْدِ، وَفِي بَعِيرٍ تَرَدَّى فِي بِئْرٍ فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ ¬ (٦). وَرَأَى ذَلِكَ عَلِيُّ وَابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ ﵃.
"فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ" زاد بعده في حـ، هـ: "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ: ذَبَائِحُهُمْ". "قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ" في نـ: "وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ". "فَذَكِّهِ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ" في نـ: "مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ فَذَكِّهِ". "عَلَيْهِ" ثبت في عسـ.
===
¬(١) مرّ وجهه (في ح: ٣١٥٣).
¬ (٢) نفر من البهائم الإنسية، "ف" (٩/ ٦٣٨).
¬ (٣) في جواز عقره على أيِّ صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر: "فإذا غلبكم. . . " إلخ، "ف" (٩/ ٦٣٨).
¬ (٤) أي: كون حكم ما ندّ من البهائم كحكم الحيوان الوحشي في جواز العقر كيف ما كان، "ع" (١٤/ ٥١٢).
¬ (٥) أي: مما كان لك وفي تصرفك، فتوحش وعجزت عن ذبحه المعهود، "ك" (٢٠/ ١٠١).
¬ (٦) قوله: (فذكه من حيث قدرت) وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضًا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا: لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إِلا بتذكيته في حلقه أو لبَّته، وحجة الجمهور حديث رافع بن خديج، "ف" (٩/ ٦٣٩).