Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٢ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٢٣١

بِذَبِيحَةِ الأَقْلَفِ ¬ (١) ¬ (٢)، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَعَامُهُمْ ذَبَائِحُهُمْ ¬ (٣).

٥٥٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (٤)، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِي قَصْرِ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ ¬ (٥) بِجِرَابٍ ¬ (٦) فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ ¬ (٧) لآخُذَهُ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ ¬ (٨)

"وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ. . . " إلخ، ثبت في سـ، وسقط لغيره. "حَدَّثَنَا شُعْبَةُ" في نـ: "قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ". "مُحَاصِرِي" في نـ: "مُحَاصِرِينَ". "فَنَزَوْتُ" في هـ، ذ: "فَبَدَرْتُ".

===

"لا بأس. . . " إلخ، رفع توهم عسى أن يتوهم أن في الذكاة شرط الملة والأقلف يخالف ملته فينبغي أن لا تجوز ذبيحته، انتهى].

¬ (١) هو الذي لم يختتن، "ك" (٢٠/ ١٠٠).

¬ (٢) وقد ورد ما يخالفه فأخرج ابن المنذر عن ابن عباس: الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته، "ف" (٩/ ٦٣٧).

¬ (٣) دون ما أكلوه لأنهم يأكلون الميتة ولم الخنزير والدم، ولا يحل لنا شيء من ذلك بالإجماع، "ع" (١٤/ ٥١٢).

¬ (٤) هشام بن عبد الملك، "ع" (١٤/ ٥١٢).

¬ (٥) لم أعرف اسمه، "قس" (١٢/ ٣١٢).

¬ (٦) بالكسر: المِزْوَد، أو الوعاء، "قاموس" (ص: ٧٥).

¬ (٧) وثبت، "ف" (٩/ ٦٣٧).

¬ (٨) قوله: (فإذا النبي ﷺ) فيه حجة على من منع ما حُرِّم عليهم كالشحوم؛ لأن النبي ﷺ أقر عبد اللَّه بن مغفل على الانتفاع بالجراب المذكور. وفيه جواز أكل الشحم مما ذبحه أهل الكتاب ولو كانوا أهل حرب، "ع" (١٤/ ٥١٢)، "ف" (٩/ ٦٣٧ - ٦٣٨).