Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب الفرع

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ١٧١

٣ - بَابُ الْفَرَعِ

¬ (١)

٥٤٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ ¬ (٢) قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ ¬ (٣) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "لَا فَرَعَ ¬ (٥). . . . . .

"حَدَّثَنَا عَبْدَانُ" في نـ: "أَخْبَرَنَا عَبْدَانُ". "حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ"، وفي نـ: "أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ".

===

¬(١) هو بفتحتين: أول ولدى أنتجته الناقة، قيل: كان أحدهم إذا تمت إبله [مائة] قدم بكرة فنحرها وهو الفرع، "مرقاة" (٣/ ٥٧٨).

¬ (٢) هو لقب عبد اللَّه بن عثمان المروزي، "ع" (١٤/ ٤٧٠).

¬ (٣) هو ابن المبارك المروزي، "عيني" (١٤/ ٤٧٠).

¬ (٤) هو ابن راشد، "ع" (١٤/ ٤٧٠).

¬ (٥) قوله: (لا فرع. . .) إلخ، قال الشافعي: الفرع شيء كانوا يذبحون بكرًا يطلبون به البركة فيما يولَد بعده، قال: وإنما يمتنع إذا كان الذبح للطواغيت كما يؤخذ من الحديث، فإن كان للَّه فلا. وبهذا يجمع بينه وبين حديث: "الفرع حق". وقال غيره: يجمع بأن معنى "لا فرع ولا عتيرة" أي: ليسا بواجبين، أو ليسا في تأكد الاستحباب كالأضحية، وقد نص الشافعي أنهما مستحبان، كذا في "التوشيح" (٨/ ٣٤١٢). قال الطيبي نقلًا عن "شرح السُّنَّة" في بيان الفرع: كانوا يذبحونه لآلهتهم في الجاهلية، وقد كان المسلمون يفعلونه في بدء الإسلام ثم نُسِخ ونهي عنه -للتشبه، "مرقاة" (٣/ ٥٧٨) -، انتهى.

والعتيرة هي شاة تُذْبَح في رجب يتقرب بها أهل الجاهلية والمسلمون في صدر الإسلام. قال الخطابي: وهذا هو الذي يشبه معنى الحديث ويليق بحكم الدين، وأما العتيرة التي يعترها أهل الجاهلية فهي الذبيحة التي كانت تُذبح للأصنام ويُصبّ دمها على رأسها. في "النهاية" (ص: ٥٩١):