Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب المراضع من المواليات وغيرهن

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٤

فَضْلًا؟ ¬ (١) ". فَإنْ حُدِّثَ ¬ (٢) أَنَّهُ تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: "صلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ ¬ (٣) ". فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: "أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ". [راجع: ٢٢٩٨].

١٦ - بَابُ الْمَرَاضِعِ ¬ (٤) مِنَ الْمُوَالِيَاتِ وَغَيْرِهِنَّ

¬ (٥)

"فَضْلًا" في هـ، ذ: "قَضَاءً".

===

¬(١) أي: مالًا يفي بالدَّين فضلًا من اللَّه تعالى، وفي بعضها: "قضاء"، وفي بعضها: "وفاء"، "ك" (٢٠/ ١٧).

¬ (٢) مبنيًّا للمفعول، "قس" (١٢/ ١٦٤).

¬ (٣) قوله: (صلُّوا على صاحبكم) قال الكرماني (٢٠/ ١٧): فإن قلت: لِمَ امتنع عن الصلاة [عليه]؟ قلت: لعله ﷺ امتنع تحذيرًا من الدَّين، وزجرًا عن المماطلة، أو كراهة أن يوقف دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق، انتهى. قال في "الفتح" (٩/ ٥١٦): وأراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارةَ إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئًا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين، انتهى، ومرَّ الحديث (برقم: ٢٢٨٩) في "الحوالة".

¬ (٤) بالفتح، "خ".

¬ (٥) قوله: (باب المراضع من المواليات وغيرهن) كذا للجميع، قال ابن التين: ضبط في رواية بضم الميم، وبفتحها في أخرى، والأول أولى؛ لأنه اسم فاعل من والَتْ تُوالِي. قلت: وليس كما قال، بل المضبوط في معظم الروايات بالفتح، وهو من الموالي لا من الموالاة. وقال ابن بطال (٧/ ٥٥١): كان الأولى أن يقول: الموليات جمع مولاة، وأما المواليات