Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٥ - باب قول النبي ﷺ: "من ترك كلا أو ضياعا فإلي "

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١١/ ٣٣

مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَالَ: "خُذِيْ بِالْمَعْرُوفِ ¬ (١) ". [راجع: ٢٢١١].

١٥ - بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ تَرَكَ كَلًّا ¬ (٢) أَوْ ضَيَاعًا ¬ (٣) فَإِلَيَّ

¬ (٤) "

٥٣٧١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُؤْتَى بِالَرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: "هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ

"بَابُ" ثبت في ذ.

===

¬(١) قوله: (خذي بالمعروف) أي: خذي من مال أبي سفيان بما يتعارفه الناس بالإنفاق في مثلك وفي مثل أولادكِ، "ع" (١٤/ ٣٨١)، أي: بلا إسراف. والمطابقة للترجمة من حيث إنه ﷺ أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأب، فدل على أنها تجب عليه دونها، كذا في "الفتح" (٩/ ٥١٥) و"القسطلاني" (١٢/ ١٦٤). وقال في "الفتح" (٩/ ٥١٥): يحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول -وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها- الجزءَ الأولَ من الترجمة، وهو أن وارث الأب كا لأم تلزمه نفقة المولود بعد موت الأب، ومن الحديث [الثاني] الجزءَ الثاني منها، وهو أن ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد موت الأب، واللَّه أعلم، انتهى.

¬ (٢) أي: ثقلًا من دَين ونحوه، "خ".

¬ (٣) هو بفتح المعجمة: الهلاك، ثم سمي كل ما هو بصدد أن يضيع من ولد أو عيال، "مجمع" (٣/ ٤٢٨).

¬ (٤) معناه: فينتهي ذلك إليَّ، "ك" (٢٠/ ١٧)، وأنا أتداركه، أو هو بمعنى عليّ أي: فعليّ قضاؤه، "قسطلاني" (١٢/ ١٦٤).

¬ (٥) هو ابن خالد، "ع" (١٤/ ٣٨٢).

¬ (٦) هو ابن عبد الرحمن.