صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ قَالَ: "فَأَنْتُمْ إِذًا ¬ (١) ". [راجع: ١٩٣٦].
١٤ - بَابٌ: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ¬ (¬٢) ¬ (¬٣)﴾ [البقرة: ٢٣٣]
وَهَلْ ¬ (٤) عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شيْءٌ؟ ¬ (٥). ﴿وَضَرَبَ ¬ (¬٦) اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ ¬ (¬٧) عَلَى مَوْلَاهُ﴾ الآية [النحل: ٧٦].
"﴿لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ. . .﴾ إلخ" في نـ بدله: "الآية"، وفي نـ: "إلَى قَولِهِ: ﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ ".
===
¬(١) قوله: (فأنتم إذًا) أي: أحق به، وهذا مخصوص به. ومرَّ الحديث مع متعلقاته (برقم: ١٩٣٦) في "الصوم". والمطابقة من حيث إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدّمها على الكفارة، "ع" (١٤/ ٣٨٠).
¬ (٢) قوله: (﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾) المراد بالوارث وارث الأب، وهو الصبي، أي: مُؤن المرضعة من ماله إذا مات الأب، وقيل: الباقي من الأبوين من قوله ﵇: "واجعله الوارث منا"، وكلا القولين يوافق مذهب الشافعي؛ إذ لا نفقة عنده فيما عدا الولادة. وقيل: وارث الطفل، وإليه ذهب ابن أبي ليلى، كذا في "البيضاوي" (١/ ١٢٥). قال العيني (١٤/ ٣٨٠): قال الحسن والنخعي: كل من يرث الأبَ من الرجال والنساء، وهو قول أحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة ﵀ وأصحابه: هو من كان ذا رحم محرم للمولود، انتهى.
¬ (٣) أي: مثل ما كان على الوالد من أجر الرضاع، "ع" (١٤/ ٣٨٠).
¬ (٤) كلمة "هل" للنفي، "قس" (١٢/ ١٦٢).
¬ (٥) أي: من إرضاع الصبي، "قس" (١٢/ ١٦٢).
¬ (٦) مناسبته بكتاب النفقة أن نفقة العبد العاجز على مولاه، "خ" (٢/ ٤٩٠).
¬ (٧) أي: ثقل من دَين ونحوه.