Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩٧ - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٥٨٤

٩٧ - بَابُ الْقُرْعَةِ ¬ (١) بَيْنَ النِّسَاءِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا

٥٢١١ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْقَاسِم ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَطَارَتِ ¬ (٤) الْقُرْعَةُ ¬ (٥) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ إذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ ¬ (٦): أَلَا تَرْكَبِينَ اللَّيْلَةَ بَعِيرِي ¬ (٧) وَأَرْكَبُ بَعِيرَكِ تَنْظُرِينَ ¬ (٨)

===

أبي حنيفة ﵀، والراجح عن أحمد. وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لها، وهي رواية عن أحمد، وعنه بإذنها، وعنه يباح العزل مطلقًا، وعنه المنع مطلقًا، "ف" (٩/ ٣٠٨). مرَّ الحديث [برقم: ٢٥١٩] في "العتق".

¬ (١) عند الشافعية القرعة عند إرادة السفر مستحقة، وعند الحنفية مستحبة، كذا في "الهداية" (١/ ٢١٦).

¬ (٢) الفضل بن دكين.

¬ (٣) هو ابن محمد بن أبي بكر، "ف" (٩/ ٣١٠).

¬ (٤) أي: حصلت، "ف" (٩/ ٣١١).

¬ (٥) أي: في سفرة من السفرات، "ف" (٩/ ٣١١).

¬ (٦) لعائشة، "ف" (٩/ ٣١١).

¬ (٧) قوله: (ألا تركبين الليلة بعيري. . .) إلخ، كأن عائشة أجابت إلى ذلك لما شوقتها إليه من النظر إلى ما لم تكن هي تنظر، وهذا مشعر بأنهما لم تكونا حال السير متقاربين، بل كانت كل واحدة منهما من جهة كما جرت العادة من السير قطارين، وإلا فلو كانتا معًا لم تختص إحداهما بنظر ما لم تنظره الأخرى، ويحتمل أن تريد بالنظر وطاة البعير وجودة سيره، "فتح" (٩/ ٣١١).

¬ (٨) أي: ما لم تكوني تنظرين، "ف" (٩/ ٣١١).