صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَالَتْ: هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ ¬ (١) مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ: أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ وَالْقِسْمَةِ لِي ¬ (٢)، فَذلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا ¬ (¬٣) بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨]. [راجع: ٢٤٥٠، أخرجه: س في الكبرى ١١١٢٥، تحفة: ١٧٢٠١].
٩٦ - بَابُ الْعَزْلِ
¬ (٤) ¬ (٥)
٥٢٠٧ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
"تَقُولُ لَهُ" في نـ: "وَتَقُولُ لَهُ".
===
¬(١) أي: لا يستكثر من مصاحبتها، "خ" (٢/ ٤٧٠).
¬ (٢) قوله: (فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي) واختلف السلف فيما إذا تراضيا على أن لا قسمة لها أن ترجع في ذلك؟ فقال الثوري والشافعي وأحمد وغيرهم -منهم الحنفية-: إن رجعت فعليه أن يقسم لها وإن شاء فارقها، وعن الحسن: ليس لها أن تنقض، وهو قياس قول مالك في الإنظار والعارية، واللَّه أعلم، قاله ابن حجر في "الفتح" (٩/ ٣٠٤ - ٣٠٥). قال في "الهداية" (١/ ٢١٦) حيث قال: لها أن ترجع في ذلك؛ لأنها أسقطت حقًّا لم يجب بعد فلا يسقط، انتهى.
¬ (٣) أصله: يتصالحا.
¬ (٤) هو نزع الذكر من الفرج قبيل الإنزال.
¬ (٥) أي: النزع بعد الإيلاج لينزل خارج الفرج، "ف" (٩/ ٣٠٥).
¬ (٦) القطان، "ف" (٩/ ٣٠٥).