Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤٩ - باب قول الله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ [النساء: ٤] وكثرة المهر، وأدنى ما يجوز من الصداق

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٤٨٥

فَجَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ ¬ (١) مِنِّي، فَجَعَلَتْ جُوَيْريَاتٌ ¬ (٢) ¬ (٣) لَنَا يَضْرِبْنَ بِالدُّفِّ ¬ (٤) وَيَنْدُبْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي ¬ (٥) يَوْمَ بَدْرٍ ¬ (٦)، إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنّ: وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. فَقَالَ: "دَعِي هَذه، وَقُولِي بِالَّذِي كُنْتِ تَقُولينَ". [راجع: ٤٠٠١].

٤٩ - بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ ¬ (¬٧) نِحْلَةً ¬ (¬٨) ¬ (¬٩)﴾ [النساء: ٤] وَكثْرَةِ الْمَهْرِ، وَأَدْنَى مَا يَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ،

"إِذْ قَالَتْ" في نـ: "وَقَالَتْ". "تَعَالَى" في ذ: "﷿".

===

قال في "الفتح" (٩/ ٢٠٣): وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهي صفة تختص باللَّه تعالى.

¬ (١) بكسر اللام أي: مكانك، وبفتح اللام أي: جلوسك، "ف" (٩/ ٢٠٣)، "ك" (١٩/ ١٠٩).

¬ (٢) لم أقف على تسميتهن، "ف" (٩/ ٢٠٣).

¬ (٣) المراد بهن بنات الأنصار لا المملوكات، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).

¬ (٤) وكان دفهن غير مصحوب بجلاجل، بضم الدال أشهر وأفصح من الفتح. فيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).

¬ (٥) وشجاعتهم.

¬ (٦) فإن معوذًا وأخاه قتلا يوم بدر، "مرقاة" (٦/ ٣٠١).

¬ (٧) أي: مهورهن، "بيض" (١/ ٢٠٠).

¬ (٨) أي: عطية، يقال: نحله كذا نحلة ونحلًا إذا أعطاه إياه عن طيب نفس بلا توقع عوض، ومن فسرها بالفريضة ونحوها نظر إلى مفهوم الآية لا إلى موضوع اللفظ، ونصبها على المصدر أو الحال، "بيض" (١/ ٢٠١).

¬ (٩) قوله: (﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً. . .﴾) إلخ، هذه الترجمة معقودة