Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٤ - باب تزويج المعسر لقوله تعالى: ﴿إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله﴾ [النور: ٣٢]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٣٩٣

١٤ - بَابُ تَزْوِيجِ الْمُعْسِرِ ¬ (١) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢]

٥٠٨٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ ¬ (٢) إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا

"تَعَالَى" سقط في نـ. "فنَظَرَ" في نـ: "قَالَ: فَنَظَرَ".

===

ظاهر الحديث بأجوبة: أقربها إلى لفظ الحديث: أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها فوجب لها عليه قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها، قاله في "الفتح" (٩/ ١٢٩)، أو هو من خصائصه ﷺ، وممن جزم بذلك الماوردي، كذا في "القسطلاني" (١١/ ٤١١)، كما سبق [برقم: ٤٢٠٠] في "غزوة خيبر".

¬ (١) قوله: (باب تزويج المعسر) تقدم في أوائل "كتاب النكاح" "باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام" وهذه الترجمة أخص من تلك، وعلق هناك حديث سهل الذي أورده في هذا الباب مبسوطًا، وسيأتي [شرحه] بعد ثلاثين بابًا [باب: ٤٤، ح: ٥١٤١]. قوله: "لقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٢] هو تعليل لحكم الترجمة، ومحصله: أن الفقر في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل، واللَّه أعلم، "فتح" (٩/ ١٣١).

¬ (٢) قوله: (جاءت امرأة) وهي أم شريك في قول الأكثرين كما قاله النووي، وقيل: خولة بنت حكيم، وقال الواقدي: غزيَّة بنت جابر، قال سيدنا قاضي القضاة: ليس قول الواقدي مغايرًا للأول، بل هو اسم أم شريك، وقضية الجونية غرِ قضية أم شريك، وفي "مسند أحمد": أمينة الجونية، كذا في "التنقيح" (٣/ ١٠٣٦).