Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩ - باب نكاح الأبكار

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٣٧٩

٩ - بَابُ نِكَاحِ الأَبْكَارِ

¬ (١)

وَقَالَ ابْنُ ¬ (٢) أبِي مُلَيْكَةَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ ¬ (٣) النَّبِيُّ ﷺ بِكْرًا غَيْرَكِ. [تحفة: ٥٨٠١].

٥٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَخِي ¬ (٤)، عَنْ سُلَيْمَانَ ¬ (٥)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرًا لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِي أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ:

"شَجَرًا" كذا في ذ، ولغيره: "شَجَرَةً".

===

القدر. وليس فيه تعرض لحكم الخصاء. ومحصل الجواب: أن جميع الأمور بتقدير اللَّه في الأزل، فالخصاء وتركه سواء، فإن الذي قدر لا بد أن يقع. وقوله: "على ذلك" هي متعلقة بمقدر أي: اختص حال استعلائك على العلم بأن كل شيء بقضاء اللَّه وقدره، وليس إذنا في الخصاء، بل فيه إشارة إلى النهي عن ذلك، كأنه قال: إذا علمت أن كل شيء بقضاء اللَّه فلا فائدة في الاختصاء، وقد تقدم أنه ﷺ نهى عثمان بن مظعون لما استأذنه في ذلك، وكانت وفاته قبل هجرة أبي هريرة.

¬ (١) جمع بكر، وهي التي لم توطأ واستمرَّت على حالتها الأولى، "ف" (٩/ ١٢٠).

¬ (٢) عبد اللَّه.

¬ (٣) هذا طرف من حديث وصله المصنف في "سورة النور" [برقم: ٥٨٠١].

¬ (٤) هو عبد الحميد، "ف" (٩/ ١٢١).

¬ (٥) هو ابن بلال، "ف" (٩/ ١٢١).

¬ (٦) عروة بن الزبير.