Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب قول النبي ﷺ: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٣٦٥

فإِنَّهُ أَغَضُّ ¬ (١) لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ ¬ (٢) لِلْفَرْجِ". وَهَلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لَا أَرَبَ ¬ (٣) لَهُ فِي النِّكَاحِ ¬ (٤)؟

٥٠٦٥ - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ ¬ (٦)، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٧)

"فإِنَّهُ أَغَضُّ" كذا في هـ، سـ، قتـ، ذ، ولغيرهم: "لِأَنَّهُ أَغَضُّ".

===

منكم الجماع لقدرته على مؤنه -وهو مؤن النكاح- فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيِّه كما يقطعه الوجاء، والقول الثاني: أن المراد بالباءة هنا مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، أي: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، "فتح" (٩/ ١٠٨).

¬ (١) أي: أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي: خفضه وكفه، "مرقاة" (١٠/ ٣٣).

¬ (٢) أي: أحفظ للفرج عن الوقوع في الحرام، "مرقاة" (٦/ ٢٦٢).

¬ (٣) بفتحتين أي لا حاجة، "مجمع" (١/ ٦٣).

¬ (٤) قوله: (لا أرب له في النكاح) كأنه يشير إلى ما وقع بين ابن مسعود وعثمان، فعرض عليه عثمان فأجابه بالحديث، كذا في "فتح" (٩/ ١٠٧).

¬ (٥) أي: حفص بن غياث.

¬ (٦) النخعي.

¬ (٧) هو ابن مسعود.