Printed page ١٠/ ٣٤٦
كَرَاهِيةَ أَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ (١) النَّبِيَّ ﷺ علَيْهِ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ ¬ (٢): فِي ثَلَاثٍ وَفِي خَمْسٍ،. . . . . .
===
النسح: "قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ" سقط في نـ. "فِي ثَلَاثٍ" في نـ: "فَفِي ثَلَاثٍ". "وَفِي خَمْسٍ" في ذ: "أَوْ فِي خَمْسٍ"، وزاد بعده في قتـ: "أَوْ فِي سَبْعٍ".