صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ¬ (١) فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا ¬ (٢) لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبلَ أَنْ يَمَسَّهَا ¬ (٣)، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ". [أطرافه: ٥٢٥١، ٥٢٥٢، ٥٢٥٣، ٥٢٥٨، ٥٢٦٤، ٥٣٣٢، ٥٣٣٣، ٧١٦٠، تحفة: ٦٨٨٥].
٢ - بَابُ قَوْلُهُ: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: ٤]
وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ: وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ.
٤٩٠٩ - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ¬ (٤)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٥) قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ¬ (٦) إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
"كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ" في ذ: "كَمَا أَمَرَ اللَّهُ"، وفي نـ: "كَمَا أَمَرَهُ"، وفي نـ: "كَمَا أَمَرَ". "قَولُه" سقط في نـ. "وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ وَاحِدُهَا: ذَاتُ حَمْلٍ" ثبت في هـ، وسقط لغيره. "وَاحِدُهَا" في نـ: "وَاحِدَتُهَا". "قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ" لفظ "قال" سقط في نـ.
===
¬(١) قوله: (ثم تحيض فتطهر) قيل: فائدة التأخير إلى الطهر الثاني لئلا يصير الرجعة لغرض الطلاق فيجب أن يمسك زمانًا، وقيل: إنه عقوبة له على معصية، وقيل: وجهه أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه -كما مرَّ- واحدٌ، فلو طلقها في أول طهر كان كما طلق في الحيض، وهذا الوجه ضعيف كما لا يخفى، "لمعات".
¬ (٢) أي: ظهر.
¬ (٣) أي: يجامعها، "قس" (١١/ ١٧٦).
¬ (٤) ابن عبد الرحمن.
¬ (٥) ابن أبي كثير.
¬ (٦) لم أقف على اسمه.