Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب قوله: ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا﴾ [الطلاق: ٤]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٠/ ٨٧

وَأَبُو هُرَيْرَةَ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا ¬ (١) بأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ¬ (٢). فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: آخِرُ الأَجَلَينِ ¬ (٣). قُلْتُ أَنَا ¬ (٤): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ¬ (¬٥)﴾ [الطلاق: ٤]، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي -يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ-، فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا ¬ (٦) إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ يَسْأَلُهَا ¬ (٧)، فَقَالَتْ: قُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ ¬ (٨) الأَسْلَمِيَّةِ وَهِيَ حُبْلَى، فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً،

"فَقَالَ: أَفْتِنِي" في نـ: "قَالَ: أَفْتِنِي". "يَسْأَلُهَا" في نـ: "فَسَأَلَهَا".

===

¬(١) أي: بعد وفاته.

¬ (٢) هل انقضت عدتها بالولادة أم لا؟ "قس" (١١/ ١٧٧).

¬ (٣) قوله: (آخر الأجلين) عدتها، ولأبي ذر: آخر بالنصب، أي: تتربص آخر الأجلين أربعة أشهر وعشرًا وإن ولدت قبلها، فإن مضت أربعة أشهر وعشرًا ولم تلد تتربص حتى تلد، قال أبو سلمة: قلت أنا: قال اللَّه تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ زاد الإسماعيلي: فقال ابن عباس: إنما ذاك في الطلاق، "قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة-" قاله على عادة العرب وإلا فليس هو ابن أخيه حقيقة، "قس" (١١/ ١١٧).

¬ (٤) القائل أبو سلمة، "قس" (١١/ ١٧٧).

¬ (٥) أي: انقضاء عدتهن مطلقات أو متوفًّى عنهن أزواجهن، "قس" (١١/ ١٧٦).

¬ (٦) نصب عطف بيان، "قس" (١١/ ١٧٧).

¬ (٧) عن ذلك، "قس" (١١/ ١٧٧).

¬ (٨) بنت الحارث، "قس" (١١/ ١٧٧).