Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب قوله: ﴿والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين﴾ [النور: ٦]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٩/ ٥٠٠

٤٧٤٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُوَيْمِرًا أَتَى عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ، وَكَانَ سَيِّدَ بَنِي عَجْلَانَ ¬ (٢)، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ ¬ (٣)، أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ¬ (٤)؟ سَلْ لِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عنْ ذَلِكَ، فَأَتَى عَاصِمٌ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ ¬ (٥): يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَسَائِلَ ¬ (٦)،

"حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ" في نـ: "حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ". "حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ" في نـ: "أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ". "بَنِي عَجْلَانَ" في ذ: "بَنِي العَجْلَانِ".

===

¬(١) عبد الرحمن، "قس" (١٠/ ٤٩٧)، "ك" (١٨/ ٣).

¬ (٢) بفتح المهملة وسكون الجيم، "قس" (١٠/ ٤٩٧).

¬ (٣) قصاصًا، "قس" (١٠/ ٤٩٧).

¬ (٤) قوله: (أم كيف يصنع) "أم" تحتمل أن تكون متصلة، يعني إذا رأى الرجل هذا المنكر الشنيع والأمر الفظيع وثارت عليه الحمية أيقتله فتقتلونه أم يصبر على ذلك الشَّنَار والعار؟ وتحتمل أن تكون منقطعة، فسأل أولًا عن القتل مع القصاص ثم أضرب عنه إلى سؤاله، "قس" (١٠/ ٤٩٧). قال النووي: اختلفوا فيمن قتل رجلًا وجد مع امرأته قد زنى، قال الجمهور: يُقْتَلُ إلا أن يقوم بذلك بينة أو يعترف له ورثة القتيل ويكون القتيل محصنًا، والبينة أربعة من العدول من الرجال يشهدون على الزنا، وأما فيما بينه وبين اللَّه تعالى إن كان صادقًا فلا شيء عليه، كذا في "المرقاة" (٦/ ٤٥٦)، و"اللمعات".

¬ (٥) حذف المقول لدلالة السابق عليه، "قس" (١٠/ ٤٩٨).

¬ (٦) المذكورةَ؛ لما فيها من البشاعة والإشاعة على المسلمين والمسلمات، "قس" (١٠/ ٤٩٨).