صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَظُهُورُهُمْ هَذَا ¬ (١) مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٥]
٤٦٦١ - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبِ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَقَالَ: هَذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ ¬ (٢)، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ ¬ (٣) جَعَلَهَا اللَّهُ طُهْرًا لِلأَمْوَالِ. [راجع: ١٤٠٤].
٨ - بَابُ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ ¬ (٤) الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ ¬ (٥) شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ ¬ (٦) يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
"أُنْزِلَتْ" في نـ: "نَزَلَتْ". " ﴿خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ " في نـ بعده: "إِلَى ﴿ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾ " وسقط ما بعدها.
===
الكتاب، وقال الأكثرون: هي عامة، انتهى، أي: في أهل الكتاب والمسلمين، أي: من يكنز المالَ ولا يؤتي منه الزكاة كما مرَّ قريبًا. أو كان هذا الحكم قبل نزول الزكاة فلما نزلت جعلها الله طهرًا للأموال، كما مرّ من ابن عمر.
¬ (١) أي: يقال لهم: هذا.
¬ (٢) إذ كانت الصدقة فرضًا بما فضل عن الكفاية، لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩]، قاله ابن بطال، "قس" (١٠/ ٢٩٢).
¬ (٣) آية الزكاة، "قس" (١٠/ ٢٩٢).
¬ (٤) مصدر بمعنى العدد، "قس" (١٠/ ٢٩٢).
¬ (٥) خبر "إنّ".
¬ (٦) أي: في اللوح المحفوظ أو القرآن، "قس" (١٠/ ٢٩٢).