Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦ - باب قوله: ﴿لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها﴾ الآية [النساء: ١٩]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٩/ ٧٥

ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ ¬ (٣) لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ¬ (٤)، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ¬ (٥) وَالثُّلُثَ ¬ (٦)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ ¬ (٧) الثُّمُنَ ¬ (٨) وَالرُّبُعَ ¬ (٩)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ ¬ (١٠) وَالرُّبُعَ ¬ (١١). [راجع: ٢٧٤٧].

٦ - بَابُ قَولِهِ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ¬ (¬١٢)﴾ الآيَةَ [النساء: ١٩]

"قَولِهِ" سقط في نـ. " ﴿كَرْهًا﴾ " زاد في ذ بعده: " ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ ".

===

¬(١) اسمه عبد الله.

¬ (٢) هو ابن أبي رباح.

¬ (٣) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل، "قس" (١٠/ ١٥٦).

¬ (٤) أي: بآية المواريث.

¬ (٥) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى، "قس" (١٠/ ١٥٦).

¬ (٦) إن لم يكن له ولد.

¬ (٧) أي: الزوجة.

¬ (٨) مع الولد.

¬ (٩) مع عدمه.

¬ (١٠) أي: مع عدم الولد.

¬ (١١) أي: مع الولد.

¬ (١٢) قوله: (﴿أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾) أي: "أن ترثوا" في موضع رفع على الفاعلية بـ "يَحِلُّ" أي: لا يحل لكم إرثُ النساء، والنساء مفعول به إما على