صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ¬ (١)، عَنْ عَطَاءٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ ¬ (٣) لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ ¬ (٤)، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ ¬ (٥) وَالثُّلُثَ ¬ (٦)، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ ¬ (٧) الثُّمُنَ ¬ (٨) وَالرُّبُعَ ¬ (٩)، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ ¬ (١٠) وَالرُّبُعَ ¬ (١١). [راجع: ٢٧٤٧].
٦ - بَابُ قَولِهِ: ﴿لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ¬ (¬١٢)﴾ الآيَةَ [النساء: ١٩]
"قَولِهِ" سقط في نـ. " ﴿كَرْهًا﴾ " زاد في ذ بعده: " ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ ".
===
¬(١) اسمه عبد الله.
¬ (٢) هو ابن أبي رباح.
¬ (٣) واجبة على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل، "قس" (١٠/ ١٥٦).
¬ (٤) أي: بآية المواريث.
¬ (٥) إن كان للميت ولد ذكر أو أنثى، "قس" (١٠/ ١٥٦).
¬ (٦) إن لم يكن له ولد.
¬ (٧) أي: الزوجة.
¬ (٨) مع الولد.
¬ (٩) مع عدمه.
¬ (١٠) أي: مع عدم الولد.
¬ (١١) أي: مع الولد.
¬ (١٢) قوله: (﴿أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ﴾) أي: "أن ترثوا" في موضع رفع على الفاعلية بـ "يَحِلُّ" أي: لا يحل لكم إرثُ النساء، والنساء مفعول به إما على