صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَبْلَكُمْ، ﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ¬ (¬١) فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾، قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيَةِ. [طرفه: ٦٨٨١، أخرجه: س ٤٧٨١، تحفة: ٦٤١٥].
٤٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ¬ (٢) بْنُ عَبدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ¬ (٣): أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ ¬ (٤) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "كِتَابُ اللَّهِ ¬ (٥) الْقِصَاصُ ¬ (٦) ". [راجع: ٢٧٠٣].
٤٥٠٠ - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ ¬ (٧)، سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرٍ
"حَدَّثَنِي" في نـ: "وَحَدَّثَنِي".
===
¬(١) قوله: (﴿فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ﴾) [البقرة: ١٧٨] يعني قَتَلَ بعدَ العفو أو بعد أخذ الدية " ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ " في الآخرة، كما في حديث أبي شريح الخزاعي: "فإن أخذ من ذلك شيئًا ثم عدا بعد ذلك فله النار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا". وقال ابن جريج: يتحتم قتلُه في الدنيا حتى لا يقبَلَ العفوُ؛ لما روى سمرة: قال ﷺ: "لا أعافي أحدًا قتل بعد أخذ الدّية"، رواه أبو داود، كذا في "المظهري" (١/ ١٨٥).
¬ (٢) ابن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك بن النضر، "قس" (١٠/ ٤٣). [هذا الحديث هو السادس عشر من ثلاثيات الإمام الهمام البخاري].
¬ (٣) الطويل، "قس" (١٠/ ٤٣).
¬ (٤) سيجيء تمامه.
¬ (٥) مبتدأ، أي: حكم كتاب الله القصاص، "قس" (١٠/ ٤٣).
¬ (٦) خبر، كذا مختصرًا ساقه هنا، ومطولًا في "الصلح" (برقم: ٢٧٠٣)، وفي هذا الباب بنحوه رباعيًا.
¬ (٧) أبو عبد الرحمن.