صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٨٩ - بَابٌ كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ
- ¬ (١)
٤٤٧١ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ¬ (٢)، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ¬ (٣) قَالَ: سَأَلْتُ زيدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَوْتَ مَعَ رَسولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: سَبْعَ عَشْرَةَ. قُلْتُ: كَمْ غَزَا النَّبِيُّ ﷺ؟ قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ ¬ (٤). [راجع: ٣٩٤٩].
٤٤٧٢ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي إسْحَاقَ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ ¬ (٧) قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ خَمْسَ عَشْرَةَ. [تحفة: ١٨١٥].
"مَعَ رَسُولِ اللَّهِ" في نـ: "مَعَ النَّبِيِّ".
===
قال الكرماني (١٦/ ٢٥٢): فإن قلت: السبع هو الأوائل من العشر أو الأواسط أو الأواخر؟ قلت: الأواخر، كما مرَّ في "الصوم" في "باب فضل ليلة القدر" (برقم: ٢٠١٥): "فمن كان مُتَحَرِّيها فليتحرَّها في السبع الأواخر"، فالأواخر صفة للسبع وللعشر كليهما فاكتفى بأحدهما عن الآخر، وهو من باب التنازع، انتهى.
¬ (١) مرَّ بيانه (برقم: ٣٩٤٩) في أول "المغازي".
¬ (٢) ابن يونس، "قس" (٩/ ٤٩٦).
¬ (٣) عمرو بن عبد الله السبيعي.
¬ (٤) أي: التي خرج ﷺ فيها بنفسه سواء قاتل أو لا.
¬ (٥) ابن يونس.
¬ (٦) السبيعي.
¬ (٧) ابن عازب.