Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب نقض المرأة شعرها عند غسل المحيض

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١/ ٥٧٩

١٦ - بَابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ شَعَرَهَا عِنْدَ غُسْلِ الْمَحِيضِ

٣١٧ - حَدَّثَنَا عُبَيدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١) قَالَ: ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ¬ (٢)، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٣)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ ¬ (٤) لِهِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُهِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيُهِلَّ، فَإِنِّي لَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ ¬ (٥) لأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ". فَأَهَلَّ بَعْضُهُمْ بِعُمْرَةٍ، وَأَهَلَّ بَعْضهُمْ بِحَجٍّ، وَكُنْتُ أَنَا مِمَّنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، فَأَدْرَكَنِي يَوْمُ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ، فَشَكَوْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقَالَ: "دَعِي عُمْرَتَكِ، وَانْقُضي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي، وَأَهِلِّي بِحَجٍّ" ¬ (٦). فَفَعَلْتُ حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ أَرْسَلَ مَعِي أَخِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَخَرَجْتُ إِلَى التَّنْعِيم ¬ (٧)،

"بابُ نَقْضِ الْمَرْأَةِ إلخ" في عسـ: "بابُ مَنْ رَأَىَ نَقْض الْمَرْأَةِ إلخ". "مُوَافِينَ" في نـ: "مُوَافِقِيْنَ". "قَالَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "فَقَالَ". "فَلْيُهِلَّ" كذا في عسـ، صـ، وفي ك: "فَلْيُهْلِلْ". "لأَهْلَلْتُ" كذا في مه، حـ، وفي صـ، قت، ذ: "لأَحْلَلْتُ".

===

¬(١) " عبيد بن إسماعيل" الهبّاري.

¬ (٢) "أبو أسامة" حماد بن أسامة.

¬ (٣) "هشام" يروي "عن أبيه" عروة بن الزُّبَير بن العوام.

¬ (٤) قوله: (موافين) أي: مشرفين، والمقصود بيان القرب لا الدخول، "ع" (٣/ ١٤٥).

¬ (٥) أي: لم يمنعني موافقتكم إِلَّا سوق الهدي.

¬ (٦) قوله: (وأهِلّي بحج) دلالته على الترجمة من حيث إن إهلالها بالحج لما سنَّ النقض عند غسله فعند غسل الحيض بالأولى، "ك" (٣/ ١٨٦).

¬ (٧) موضع بقرب مكة.