Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٣ - باب

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٨/ ٤٢٧

عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلَا تُغَطُّونَ عَنَّا اِسْتَ ¬ (١) قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِيصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ فَرَحِي بِذَلِكَ الْقَمِيصِ. [أخرجه: د ٥٨٥، س ٦٣٦، تحفة: ٤٥٦٥].

٤٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٢) عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

"أَلَا تُغَطُّونَ" كذا في ذ، وفي نـ: "أَلَا تُغَطُّوا". "فَاشْتَرَوْا" زاد بعده في نـ: "ثَوبًا". "فَرَحِي بِذَلِكَ" في نـ: "فَرَحِي بِذَاكَ". "حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ". "عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ" في نـ: "عُرْوَةَ".

===

ولا يستدل به على عدم ستر العورة في الصلاة لأنها واقعة فيحتمل أن يكون ذلك قبل علمهم بالحكم، كذا في "القسطلاني" (٩/ ٣٣٣).

قال في "المرقاة" (٣/ ٢٠٦): وعندنا: لا يجوز، لقول ابن مسعود: "لا يؤم الغلام الذي لا يجب عليه الحدود"، وقول ابن عباس: "لا يؤم الغلام الذي لا يحتلم". ولأنه متنفل، فلا يجوز أن يقتدي به المفترض على ما عُرِفَ في موضعه. وأما إمامة عمرو فليس بمسموع من النبي ﷺ، وإنما قدموه باجتهاد منهم لما كان يتلقى من الركبان، فكيف يستدل بفعل الصبي على الجواز وقد قال بنفسه: وكانت عليَّ بردة … إلخ؟! والعجب من الشافعية أنهم لم يجعلوا قول أبي بكر وعمر وغيرهم من كبار الصحابة حجة، واستدلوا بفعل صبي مثل هذا حاله، انتهى كلام القاري.

¬ (١) الاست: العجز، "ك" (١٦/ ١٤٢)، "قس" (٩/ ٣٣٣).

¬ (٢) الإمام.