Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب إخاء النبي ﷺ بين المهاجرين والأنصار

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٧/ ٥٤٦

ثُمَّ جَاءَ يَوْمًا وَبِهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ ¬ (١)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَهْيَمْ" ¬ (٢)؟، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، قَالَ: "كَمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ¬ (٣)؟ " قَالَ: نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ ¬ (٤)، أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ، شَكَّ إِبْرَاهِيمُ ¬ (٥). [راجع: ٢٠٤٨].

٣٧٨١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ ¬ (٧)،

"فَقَالَ النَّبِيُّ" في نـ: "فَقَالَ رَسُولُ اللهِ". "أَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ" زاد في نـ: "مِنْ ذهَبٍ".

===

¬(١) أي: من خلوق ونحوه.

¬ (٢) قوله: (مهيم؟) بفتح الميم وسكون الهاء وفتح التحتية وسكون الميم، كلمة يمانية، أي: ما هذا؟ هو استفهام إنكاريّ عن التضمخ بالخلوق، فأجابه بقوله: "تزوجتُ" أي: فتعلق بي منها ولم أقصده، كذا في "قس" (٨/ ٢٩٥).

¬ (٣) أي: ما أمهرتها بدل بضعها، وأصله أن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا الغنم والإبل مهرًا؛ لأنها غالب أموالهم فوضع الشَوق موضع المهر، " مجمع " (٣/ ١٥٣).

¬ (٤) قوله: (نواة من ذهب) قال الشيخ في " اللمعات ": قيل: هي اسم لخمسة دراهم، كذا نقل الطيبي (٦/ ٢٩٢)، وقال: إن النواة اسم لخمسة دراهم كما أن النَشَّ اسم لعشرين درهمًا، والأوقية لأربعين، وقال صاحب " القاموس " (ص: ١٢٣٠): النواة من العدد: عشرون، أو عشَرة، والأوقيَّة من الذهب أربعون، أو أربعة دنانير، أو ما زنتُه خمسة دراهم، أو ثلاثة ونصف، وقيل: المراد نواة التمر، انتهى كلام الشيخ، ومرّ الحديث مع بيانه [برقم: ٢٠٤٨] في أول " كتاب البيوع ".

¬ (٥) ابن سعد، "قس" (٨/ ٢٩٤).

¬ (٦) " قتيبة " هو ابن سعيد أبو رجاء الثقفي البلخي.

¬ (٧) "إسماعيل بن جعفر" هو الأنصاري.