Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٢ - باب إثم الغادر للبر والفاجر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٥٣٢

فَأُلْقُوا فِي بِئْرٍ ¬ (١)، غَيْرَ أُمَيَّةَ -أَوْ أُبَيٍّ ¬ (٢) - فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَرَّرُوهُ تَقَطَّعَتْ ¬ (٣) أَوْصَالُهُ ¬ (٤) قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِئْرِ. [راجع: ٢٤٠].

٢٢ - بَابُ إِثْم الْغَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجرِ

¬ (٥)

٣١٨٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (٦)، ثَنَا شعْبَةُ ¬ (٧)، عَنْ سُلَيْمَانَ ¬ (٨) الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ¬ (٩)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (١٠). [أخرجه: م ١٧٣٦، س في الكبرى ٨٧٣٨، ٢٨٧٢، تحفة: ٩٢٥٠].

"فَلَمَّا جَرَّرُوهُ" في نـ: "فَلَمَّا جَرُّوهُ".

===

¬(١) قوله: (فألقوا في بئر) أي: غير ابن أبي معيط فإنه لم يُقتل ببدر بل حُمل أسيرًا، وقتله رسول الله ﷺ بعد انصرافه من بدر على ثلاثة أميال من المدينة، "ك" (١٣/ ١٤٧)، "خ"، "قس" (٧/ ١١٨).

¬ (٢) قوله: (غير أمية أو أبيّ) شكّ شعبة، والصحيح أمية؛ لأن المقتول ببدر أمية بإطباق أصحاب المغازي عليه، وأخوه أُبي بن خلف قُتل يوم أحد، كذا قاله العيني (٢/ ٦٧٥) في أواخر "الوضوء"، وفي "التنقيح" (٢/ ٧٠٦): الصحيح أمية، وأما أُبي فقتله النبي ﷺ يوم أحد بيده، انتهى. ومرّ الحديث (برقم: ٢٤٠) في "كتاب الوضوء".

¬ (٣) تفرقت.

¬ (٤) أي: أعضاؤه.

¬ (٥) أي: سواء كان من بَرٍّ لفاجر أو بَرٍّ، أو من فاجر لبر أو فاجر، "ف" (٦/ ٢٨٤).

¬ (٦) "أبو الوليد" هو هشام بن عبد الملك.

¬ (٧) ابن الحجاج.

¬ (٨) ابن مهران.

¬ (٩) "أبي وائل" هو شقيق بن سلمة.

¬ (١٠) ابن مسعود.