صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ: " نَعَمْ، صِلِيهَا". [راجع: ٢٦٢٠].
١٩ - بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ وَقْتٍ مَعْلُومٍ
¬ (١) ¬ (٢)
٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ ¬ (٣)، ثَنِي شُرَيْحُ ¬ (٤) بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (٥)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٦)، ثَنِي أَبِي ¬ (٧)، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٨)، ثَنِي الْبَرَاءُ ¬ (٩): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ ¬ (١٠) أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَدْخُلَ مَكَّةَ، فَاشْتَرَطُوا عَلَيهِ أَنْ لَا يُقِيمَ
"أَفَأَصِلُهَا" في ذ: "فَأَصِلُهَا" [بحذف همزة الاستفهام]. "ثَنِي شُرَيْحُ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنَا شُرَيْحُ". "أَنَّ النَّبِيَّ" في نـ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ".
===
¬(١) سواء كان ثلاثة أيام أو ثلاثة أشهر ونحو ذلك.
¬ (٢) قوله: (باب المصالحة على ثلاثة أيام أو وقت معلوم) أي يستفاد من وقوع المصالحة على ثلاثة أيام جوازها في وقت معلوم ولو لم تكن ثلاثة، "فتح" (٦/ ٢٨٢).
¬ (٣) "أحمد بن عثمان بن حكيم" هو أبو عبد الله الأزدي الكوفي.
¬ (٤) بضم المعجمة وبالحاء المهملة، "ك" (١٣/ ١٤٥).
¬ (٥) الكوفي.
¬ (٦) الكوفي.
¬ (٧) وهو يوسف.
¬ (٨) "أبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.
¬ (٩) "البراء" هو ابن عازب.
¬ (١٠) أي: عمرة القضاء.