Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٠ - باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤٧٩

٢٠ - بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ

¬ (١)

٣١٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ¬ (٢)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٣)، عَنْ حُمَيدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ ¬ (٤) قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَانٌ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ ¬ (٥) لِأخْذِهِ، فَالْتَفَتُّ فَإِذَا النَّبِيُّ ﷺ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ ¬ (٦). [طرفه: ٥٥٠٨، أخرجه: م ١٧٧٢، د ٢٧٠٢، س ٤٤٣٥، تحفة: ٩٦٥٦].

٣١٥٤ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٧)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زيْدٍ ¬ (٨)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٩)،

===

¬(١) قوله: (ما يصيب من الطعام في أرض الحرب) أي: هل يجب تخميسه في الغانمين، أو يباح أكله للمقاتلين؟ وهي مسألة خلاف، والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عمومًا، وكذلك علف الدواب، سواء كان قبل القسمة أو بعدها، بإذن الإمام وبغير إذنه، "فتح الباري" (٦/ ٢٥٥).

¬ (٢) "أبو الوليد" هشام بن عبد الملك الطيالسي.

¬ (٣) "شعبة" هو ابن الحجاج بن الورد العتكي.

¬ (٤) "عبد الله بن مغفل" بالغين المعجمة وشدة الفاء، أبو عبد الرحمن المزني، من أصحاب الشجرة.

¬ (٥) بالنون والزاي أي: وثبتُ مسرعًا، "ف" (٦/ ٢٥٦).

¬ (٦) قوله: (فاستحييت منه) ولعله استحيى من فعله ذلك، وموضع

الحجة فيه عدم إنكاره ﷺ، بل في رواية مسلم (برقم: ١٧٧٢) ما يدل على رضاه، فإنه قال فيه: "فإذا رسول الله ﷺ متبسِّمًا" وزاد أبو داود الطيالسي في آخره: "فقال: هو لك"، "فتح" (٦/ ٢٥٦).

¬ (٧) "مسدد" هو ابن مسرهد، أبو الحسن البصري.

¬ (٨) "حماد بن زيد" ابن درهم.

¬ (٩) "أيوب" هو السختياني.