صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
عَنْ نَافِعٍ ¬ (١): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نُصِيبُ فِي مَغَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْكُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ ¬ (٢). [تحفة: ٧٥٥٨].
٣١٥٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٣)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ¬ (٤)، ثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ¬ (٥) قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى ¬ (٦) يَقُولُ: أَصَابَتْنَا مَجَاعَةٌ لَيَالِيَ خَيْبَرَ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ وَقَعْنَا فِي الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، فَانْتَحَرْنَاهَا، فَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ، نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَكْفِئُوا ¬ (٧) الْقُدُورَ، وَلَا تَطْعَمُوا ¬ (٨) مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيئًا. قَالَ عَبدُ اللَّهِ ¬ (٩): فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ ﷺ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَمَّسْ. قَالَ: وَقَالَ آخَرُونَ ¬ (١٠):
"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ" كذا في قتـ، ذ، وفي نـ: "عَنِ ابْنِ عُمَرَ".
"أَكْفِئُوا" في عسـ: "أَنْ أَكْفِئُوا".
===
¬(١) " نافع" مولى ابن عمر.
¬ (٢) أي: ولا نحمله على سبيل الادخار، "ف" (٦/ ٢٥٦).
¬ (٣) "موسى بن إسماعيل" المنقري.
¬ (٤) "عبد الواحد" العبدي البصري.
¬ (٥) "الشيباني" سليمان بن أبي سليمان، أبو إسحاق الكوفي.
¬ (٦) "ابن أبي أوفى" هو عبد الله بن علقمة بن خالد الأسلمي.
¬ (٧) أي: اقلبوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
¬ (٨) أي: لا تذوقوا، "ك" (١٣/ ١٢٣).
¬ (٩) هو ابن أبي أوفى، "قس" (٧/ ٨٠).
¬ (١٠) والحاصل أن الصحابة اختلفوا في علة النهي عن لحوم الحمر هو لذاتها أو لعارض؟ "ف" (٦/ ٢٥٧).