Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٧ - باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام وأنه يعطي بعض قرابته دون بعض، ما قسم النبي ﷺ لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤٥٦

النَّتْنَى ¬ (١)، لَتَرَكْتُهُمْ ¬ (٢) لَهُ". [طرفه: ٤٠٢٤، أخرجه: د ٢٦٨٩، تحفة: ٣١٩٤].

١٧ - بَابٌ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلإمَام وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضٍ، مَا قَسَمَ النَّبِيُّ ﷺ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمٍ ¬ (٣) مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ

وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ¬ (٤): لَمْ يَعُمَّهُمْ ¬ (٥) بذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قَرِيبًا دُونَ مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى ¬ (٦) لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ ¬ (٧)

"مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "مَنْ أَحْوَجُ إِلَيْهِ".

===

¬(١) جمع نتن -بالحركة-، بمعنى مُنتِنٍ، لكفرهم.

¬ (٢) قوله: (لتركتهم) هذا يدل على أن للإمام أن يمُنَّ على الأسارى بغير فداء، واستدل به على أن الغنائم لا يستقر ملك الغانمين عليها إلا بعد القسمة، وبه قال المالكية والحنفية. وقال الشافعي: يملكون بنفس الغنيمة، والجواب عن حديث الباب أنه محمول على أنه كان يستطيب أنفس الغانمين، فليس في الحديث ما يمنع ذلك فلا يصلح للاحتجاج، وللفريقين احتجاجات أخرى تتعلق بهذه المسألة لم أطل بها هنا، كذا في "الفتح" ٦/ ٢٤٣).

¬ (٣) "المطلب وهاشم" ولدا عبد مناف.

¬ (٤) "وقال عمر بن عبد العزيز" ابن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أمير المؤمنين.

¬ (٥) أي: لم يعم قريشًا، "فتح" (٦/ ٢٤٤).

¬ (٦) أي: أبعد قرابةً ممن لم يُعْطَ، "ف" (٦/ ٢٤٤).

¬ (٧) تعليل لعطية الأبعد قرابة، "ف" (٦/ ٢٤٤).