Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصا وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته، مما شرك فيه أصحابه وغيرهم بعد وفاته ﷺ-

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤١٤

إِنَّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بنتَ ¬ (١) أَبِي جَهْلٍ عَلَى فَاطِمَةَ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ لَمُحْتَلِمٌ، فَقَالَ: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا"، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا ¬ (٢) لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، فَأَثْنَى عَلَيهِ فِي مُصاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَستُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا". [راجع: ٩٢٦].

٣١١١ - حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ ¬ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤)، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقَةَ ¬ (٥)، عَنْ مُنْذِرٍ ¬ (٦)، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ ¬ (٧) قَالَ:

"لَمُحْتَلِمٌ" كذا في هـ، حـ، ذ، وفي نـ: "مُحْتَلِمٌ". "فَوَفَى لِي" في سـ، حـ، ذ: "فَوَفَاني".

===

وهذا الأخير هو المعتمد عليه، وما قبله ظاهر التكلف، وسأذكر إشكالًا يتعلق بذلك في "كتاب المناقب" (برقم: ٣٧٦٧) إن شاء الله تعالى، انتهى كلام "الفتح".

¬ (١) أي: جويرية.

¬ (٢) هو أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول اللّه ﷺ، مرت قصته في "كتاب الشروط" في (ك: ٥٤، ب: ٦) [نظر "قس" (٦/ ٢٠٤)].

¬ (٣) ابن سعيد.

¬ (٤) ابن عيينة.

¬ (٥) "محمد بن سوقة" أبي بكر الكوفي الثقة العابد.

¬ (٦) "منذر" هو ابن يعلى الثوري الكوفي يكنى بأبي يعلى.

¬ (٧) هو محمد بن علي ﵁.