Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب ما ذكر من درع النبي ﷺ وعصا وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم تذكر قسمته، ومن شعره ونعله وآنيته، مما شرك فيه أصحابه وغيرهم بعد وفاته ﷺ-

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٦/ ٤٠٨

حَفْصَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ -إِنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ ¬ (١) مِنَ الْوِلَادَةِ" ¬ (٢) [راجع: ٢٦٤٦].

٥ - بَابُ ¬ (٣) مَا ذُكرَ مِنْ دِرْع النَّبِيِّ ﷺ وعَصَا وَسَيفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتَمِهِ وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ تُذْكَرْ قِسمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَآنِيَتِهِ، مِمَّا شُرِكَ فِيهِ أَصْحَاُبهُ وَغَيرُهُمْ بَعدَ وَفَاتِهِ ﷺ

-

"مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ" كذا في ذ، وفي نـ: "مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ". "مِمَّا شُرِكَ فِيهِ أَصْحَابُهُ" كذا في سـ، حـ، ذ، وفي هـ: "مِمَّا يَتَبَرَّكُ بِهِ أَصحابُه"، وفي ص: "مِمَّا يتَبَرَّكُ أَصحابُه".

===

¬(١) مرّ بيان الحديث (برقم: ٢٦٤٦) في "الشهادات".

¬ (٢) قوله: (ما يحرم من الولادة) من الحرمة، وفي بعضها: "تحرّم الولادة" من التحريم، قال الكرماني (١٣/ ٨٥): فإن قلت: "في بيتك" وكذا قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ﴾ [الأحزاب: ٥٣]، يدل على أن البيوت لرسول الله ﷺ، وبيت عائشة وحفصة، وكذا ما قال الله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣]، على أنها للزوجات، قلت: كانت ملكًا لرسول الله ﷺ، وأضيفت إليهن بملابسة سكناهن.

¬ (٣) قوله: (باب ما ذكر من درع النبي ﷺ … ) إلخ، الغرض من هذه الترجمة تثبيت أنه ﷺ لم يورث ولا بِيعَ موجودُه، بل ترك بيد من صار إليه للتبرك به، ولو كانت ميراثًا لبيعت وقُسمت، ولهذا قال بعد ذلك: "مما لم تُذْكَر قسمته"، وقوله: "مما يتبرك أصحابه" أي: به، وحذفه للعلم به، كذا للأصيلي، ولأبي ذر عن شيخيه بالشين من الشركة وهو ظاهر، وفي رواية الكشميهني: "مما يتبرك به أصحابه"، وهو يقوِّي رواية الأصيلي. ثم ذكر فيه