صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَلَا يَتَمَسَّحْ ¬ (١) بِيَمِينِهِ". [طرفاه: ١٥٤، ٥٦٣٠، أخرجه: م ٢٦٧، د ٣١، ت ١٥، س ٢٤، ق ٣١٠، تحفة: ١٢١٠٥].
١٩ - بَابٌ لَا يُمْسِكُ ذَكَرَهُ ¬ (٢) بِيَمِينِهِ إِذَا بَالَ
١٥٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣) قَالَ: ثَنَا الأَوْزَاعِيُّ ¬ (٤)،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا تتَنَفَّس فِي الإِنَاءِ". [راجع: ١٥٣].
٢٠ - بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بالْحِجَارَةِ
١٥٥ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ¬ (٥) الْمَكِّيُّ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْمَكِّيِّ، عَنْ جَدِّهِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
"فَلَا يَأْخُذَنَّ" في كـ: "فَلَا يَأْخُذ".
===
والحدث، وقوله: "ولا يتمَسَّح بيمينه" أي: لا يستنجي بها، النهي فيه للتنزيه عند الجمهور، وحمله أهل الظاهر على التحريم، "عيني" (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠).
¬ (١) بصيغة النهي في الثلاثة، وفي بعضها بصيغة النفي، أي: لا يستنجي، "ك" (٢/ ١٩٩).
¬ (٢) لَمّا منع الاستنجاء باليمين منع مسّ الآلة حسمًا للمادة، "تو" (١/ ٣١٧).
¬ (٣) "محمد بن يوسف" الفريابي.
¬ (٤) "الأوزاعي" عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو.
¬ (٥) "أحمد بن محمد" الأزرقي جد أبي الوليد.
¬ (٦) هو سعيد بن عمرو.