صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٨٦ - بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِنْدَ الْمَوْتِ
¬ (١)
٢٩١٢ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ ¬ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ¬ (٣)، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ¬ (٤)، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ ¬ (٥) قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً ¬ (٦). [راجع: ٢٧٣٩].
"مَنْ لَمْ يَرَ كَسرَ السِّلَاحِ" في شحج: "مَنْ لَمْ يَكْسِرِ السِّلَاحَ". "مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ" في نـ: "مَا تَرَكَ النَّبِيُّ".
===
¬(١) قوله: (باب من لم ير كسر السلاح عند الموت) قال الكرماني (١٢/ ١٧٢): فإن قلت: كسر السلاح تضييع للمال فما حاجة إلى ذكره لأن حرمته ظاهرة؟ قلت: قالوا: المراد من الكسر البيع، والحديث يدل عليه حيث كان على رسول الله ﷺ دَين ولم يبع سلاحه لأجل الدين، انتهى.
وقال الشيخ ابن حجر (٦/ ٩٧): كأنه يشير إلى رد ما كان عليه [أهل] الجاهلية من كسر السلاح وعقر الدواب إذا مات الرئيس منهم، وربما كان يعهد بذلك إليهم، انتهى.
¬ (٢) "عمرو بن عباس" هو أبو عثمان البصري الأهوازي.
¬ (٣) "عبد الرحمن" ابن مهدي بن حسان العنبري البصري.
¬ (٤) "إبي إسحاق" عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي.
¬ (٥) "عمرو بن الحارث" ابن المصطلق الخزاعي.
¬ (٦) قوله: (جعلها صدقة) الضمير راجع إلى كل الثلاث لا إلى الأرض فقط، كذا في "الكرماني"، ومرّ الحديث (برقم: ٢٨٧٣).