Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣٢ - باب نفقة القيم للوقف

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٥٨

ثَنِي نَافِعٌ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَ عَلَيهَا رَجُلًا، فَأُخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبتَاعَهَا، فَقَالَ: "لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ". [راجع: ١٤٨٩، أخرجه: م ١٦٢١، تحفة: ٨١٥٩].

٣٢ - بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ ¬ (٢) لِلْوَقْفِ

٢٧٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٣)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ¬ (٥)، عَنِ الأَعْرَجِ ¬ (٦)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا تَقْتَسِمْ ¬ (٧) وَرَثَتِي دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ

"فَحَمَلَ عَلَيهَا" ثبت في ذ. "لَا تَبْتَعْهَا"في سـ، حـ، ذ: "لَا تَبْتَاعُهَا".

===

¬(١) " نافع" مولى ابن عمر. "ابن عمر" عبد الله.

¬ (٢) قوله: (نفقة القيِّم) أي العامل للوقف، ويدخل فيه الأجير والناظر والوكيل، "ع" (١٠/ ٦٤).

¬ (٣) "عبد الله بن يوسف" هو التنيسي.

¬ (٤) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٥) "أبي الزناد" عبد الله بن ذكوان.

¬ (٦) "الأعرج" عبد الرحمن بن هرمز.

¬ (٧) قوله: (لا تقتسم ورثتي) بإسكان الميم على النهي، وبضمِّها على النفي وهو الأشهر، وبه يستقيم المعنى حتى لا يعارض ما تقدم عن عائشة وغيرها أنه لم يترك ﷺ مالًا يورث عنه، وتوجيه