صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
نِسَائِي ¬ (١) وَمَئُونَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ". [طرفاه: ٣٠٩٦، ٦٧٢٩، أخرجه: م ١٧٦٠، د ٢٩٧٤، تحفة: ١٣٨٠٥].
٢٧٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٢)، ثَنَا حَمَّادٌ ¬ (٣)، عَنْ أَيُّوبَ ¬ (٤)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ¬ (٦): أَنَّ عُمَرَ اشْتَرَطَ فِي وَقْفِهِ أَنْ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا. [راجع: ٢٣١٣، تحفة: ١٠٥٦١، ٧٥٦١].
===
رواية النهي أنه لم يقطع بأنه لا يخلف شيئًا بل كان ذلك محتملًا، فنهاهم عن قسمة ما يخلف إن اتفق أنه خلف، قوله: "ورثتي" سماهم ورثة باعتبار أنهم كذلك بالقوة، لكن منعهم من الميراث الدليلُ الشرعي وهو قوله: "لا نورث ما تركناه صدقة"، كذا في "الفتح" (٥/ ٤٠٦).
¬ (١) قوله: (بعد نفقة نسائي) قال الخطابي: قال ابن عيينة: أزواج النبي ﷺ في معنى المعتدات ما دُمْنَ في الحياة، لا يجوز لهن أن ينكحن أبدًا، فأُجْرِيَتْ لهن النفقة، وتُرِكَتْ حُجَرُهن لهن للسكنى، كذا ذكره الكرماني (١٢/ ٨٦). قوله: "مئونة عاملي" فيه الترجمة، كذا في "العيني" (١٠/ ٦٤)، والمراد "بمئونة عاملي" عُمّاله الذين كانوا على أرض بني النضير وفدك وسهمه بخيبر والصفايا.
¬ (٢) "قتيبة بن سعيد" الثقفي.
¬ (٣) "حماد" هو ابن زيد بن درهم.
¬ (٤) "أيوب" هو السختياني.
¬ (٥) "نافع" مولى ابن عمر.
¬ (٦) "ابن عمر" عبد الله.