Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٣٠

أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (١)، أَخْبَرَنِي يَعْلَى ¬ (٢) أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ ¬ (٣) يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: "نَعَمْ"، قَالَ: فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي ¬ (٤) الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [طرفاه: ٢٧٦٢، ٢٧٧٠، تحفة: ٦٢٧٩].

١٦ - بَابٌ ¬ (٥) إِذَا تَصَدَّقَ ¬ (٦) أَوْ أَوْقَفَ ¬ (٧) بَعْضَ مَالِهِ، أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ

"أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ" في نـ: "أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ". "تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا" في نـ: "تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيهَا". "صَدَقَةٌ عَلَيْهَا" في هـ، ذ: "صَدَقَةٌ عَنْهَا". "أَوْ أَوْقَفَ" في ذ، شحج: "أَوْ وَقَفَ".

===

¬(١) " ابن جريج" عبد الملك بن عبد العزيز.

¬ (٢) "يعلى" هو ابن مسلم المكي البصري.

¬ (٣) "عكرمة" مولى ابن عباس.

¬ (٤) قوله: (أن حائطي المِخْرَافَ) بكسر الميم وسكون المعجمة آخره فاء: اسمٌ لبستان، قال الخطابي: المخراف: المثمرة، سمّاها مخرافًا لِما يجتنى من ثمارها، وفيه أن ثواب الصدقة عن الميت يصل إلى الميت وينفعه، "خ" (٢/ ٢٩٨)، "ك" (١٢/ ٧٤).

¬ (٥) بالتنوين.

¬ (٦) قوله: (إذا تصدق … ) إلخ، هذه الترجمة معقودة لجواز وقف المنقول، والمخالف فيه أبو حنيفة، ويؤخذ منها جواز وقف المشاع، والمخالف فيه محمد بن الحسن لكن خصّ المنعَ بما يمكن قسمته، "فتح الباري" (٥/ ٣٨٦).

¬ (٧) هي لغة قليلة في وَقَفَ.