Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله، أو بعض رقيقه أو دوابه، فهو جائز

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٣١

٢٧٥٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (١)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٢)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابِ ¬ (٤)، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ ¬ (٥) أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ ¬ (٦) قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي ¬ (٧) أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، قَالَ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ"، قُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِيَ الَّذِي بِخَيْبَرَ. [أطرافه: ٢٩٤٧، ٢٩٤٨، ٢٩٤٩، ٢٩٥٠، ٣٠٨٨، ٣٥٥٦، ٣٨٨٩، ٣٩٥١، ٤٤١٨، ٤٦٧٣، ٤٦٧٦، ٤٦٧٧، ٤٦٧٨، ٦٢٥٥، ٦٦٩٠، ٧٢٢٥، أخرجه: م ٢٧٦٩، د ٢٢٠٢، س ٣٤٢٣، تحفة: ١١١٣١].

"قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ" في نـ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ".

===

¬(١) " يحيى بن بكير" بضم الموحدة، مصغر، المخزومي.

¬ (٢) "الليث" ابن سعد الإمام المصري.

¬ (٣) هو ابن خالد الأيلي، "قس".

¬ (٤) "ابن شهاب" محمد بن مسلم الزهري.

¬ (٥) الأنصاري.

¬ (٦) الأنصاري.

¬ (٧) قوله: (إن من توبتي … ) إلخ، هذا طرف من حديث كعب بن مالك في قصة تخلُّفِه عن غزوة تبوك، وشاهِدُ الترجمة منه قوله: "أمسك عليك بعض مالك" فإنه ظاهر في أمره بإخراج بعض ماله وإمساكِ بعض ماله، من غير تفصيل بين أن يكون مقسومًا أو مشاعًا، كذا في "الفتح" (٥/ ٣٨٦)، ومضى الحديث في "الزكاة" [ب: ١٨].