Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٧٠٦

ثَنَا مَرْوَانُ ¬ (١)، عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمِ ¬ (٢)، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبيهِ ¬ (٣) قَالَ: مَرِضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِيَّ ¬ (٤) ¬ (٥)، قَالَ: "لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا"، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ ¬ (٦)، فَقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ؟ قَالَ: "النِّصْفُ كَثِيرٌ ¬ (٧) "، قُلْتُ: فَالثُّلُثُ؟ ¬ (٨) قَالَ: "الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ ¬ (٩) أَوْ كَبِيرٌ ¬ (١٠) ". قَالَ: فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ، فَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ. [راجع: ٥٦، تحفة: ٣٨٩٦].

٤ - بَابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ ¬ (١١) وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

"فَقُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ" في نـ: "قُلْتُ: أُوصِي بِالنِّصْفِ".

===

¬(١) " مروان" ابن معاوية الفزاري.

¬ (٢) "هاشم بن هاشم" ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري.

¬ (٣) "عن أبيه" سعد بن أبي وقاص.

¬ (٤) بالإفراد والتثنية.

¬ (٥) أي: لا يميتني في داري التي هاجرت منها، "ك" (١٢/ ٦٣).

¬ (٦) "ابنة" وهي أم الحكم الكبرى.

¬ (٧) بالمثلثة.

¬ (٨) بالجر ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ٢٥٣).

¬ (٩) بالمثلثة.

¬ (١٠) بالموحدة، "قس" (٦/ ٢٥٣).

¬ (١١) على صيغة الأمر الحاضر، "خ".