صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٣)، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ ¬ (٤)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحُ ¬ (٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧].
٢ - بابٌ ¬ (٦) إِذَا بَاعَ نَخْلًا ¬ (٧) قَدْ أُبِّرَتْ
¬ (٨)
٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٩)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (١٠)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (١١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ
"إذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" زاد في هـ: "وَلم يَشترط الثَّمَرَة".
===
كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٣١). وفي "القاموس" (ص: ٢٣٦): نصحه وله، كمنعه، نصحًا بالضم ونصاحة، والاسم النصيحة، ومضى الحديث (برقم: ٥٧) في "الإيمان".
¬ (١) "مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.
¬ (٢) "يحيى" هو القطان.
¬ (٣) "إسماعيل" ابن أبي خالد البجلي.
¬ (٤) "قيس بن أبي حازم" البجلي.
¬ (٥) بالجر عطفا على السابق، ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ١٩٦).
¬ (٦) بالتنوين.
¬ (٧) قوله: (إذا باع نخلا قد أبرت) وزاد الكشميهني: ولم يشترط الثمرة أي المشتري، وذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم شرحه في "كتاب البيوع"، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاءً بما في الخبر، "فتح" (٥/ ٣١٣).
¬ (٨) من التأبير وهو تلقيح النخل.
¬ (٩) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.
¬ (١٠) "مالك" الإمام المدني.
¬ (١١) "نافع" مولى ابن عمر.