Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢ - باب إذا باع نخلا قد أبرت

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٦٣٨

٢٧١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١)، ثَنَا يَحْيَى ¬ (٢)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٣)، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمِ ¬ (٤)، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنُّصْحُ ¬ (٥) لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧].

٢ - بابٌ ¬ (٦) إِذَا بَاعَ نَخْلًا ¬ (٧) قَدْ أُبِّرَتْ

¬ (٨)

٢٧١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٩)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (١٠)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (١١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ بَاعَ

"إذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ" زاد في هـ: "وَلم يَشترط الثَّمَرَة".

===

كلمة يعبر بها عن جملة، هي إرادة الخير للمنصوح له، كذا في "المجمع" (٤/ ٧٣١). وفي "القاموس" (ص: ٢٣٦): نصحه وله، كمنعه، نصحًا بالضم ونصاحة، والاسم النصيحة، ومضى الحديث (برقم: ٥٧) في "الإيمان".

¬ (١) "مسدد" هو ابن مسرهد الأزدي.

¬ (٢) "يحيى" هو القطان.

¬ (٣) "إسماعيل" ابن أبي خالد البجلي.

¬ (٤) "قيس بن أبي حازم" البجلي.

¬ (٥) بالجر عطفا على السابق، ولأبي ذر بالرفع، "قس" (٦/ ١٩٦).

¬ (٦) بالتنوين.

¬ (٧) قوله: (إذا باع نخلا قد أبرت) وزاد الكشميهني: ولم يشترط الثمرة أي المشتري، وذكر فيه حديث ابن عمر، وقد تقدم شرحه في "كتاب البيوع"، ولم يذكر جواب الشرط اكتفاءً بما في الخبر، "فتح" (٥/ ٣١٣).

¬ (٨) من التأبير وهو تلقيح النخل.

¬ (٩) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (١٠) "مالك" الإمام المدني.

¬ (١١) "نافع" مولى ابن عمر.