Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١ - باب ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٦٣٧

٢٧١٣ - قَالَ عُرْوَةُ ¬ (١): فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ ¬ (٢) بِهَذِهِ الآيَةِ: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ﴾ إِلَى ﴿غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: ١٠ - ١٢]. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: "قَدْ بَايَعْتُكِ" كَلَامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ ¬ (٣)، وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، مَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا بِقَوْلِهِ. [أطرافه: ٢٧٣٣، ٤١٨٢، ٤٨٩١، ٥٢٨٨، ٧٢١٤ - تحفة: ١٦٥٥٨].

٢٧١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ¬ (٤)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٥)، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ ¬ (٦) قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيرًا ¬ (٧) يَقُولُ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ ﷺ فاشتَرَطَ عَلَيَّ: "وَالنُّصْحِ ¬ (٨) لِكُلِّ مُسْلِمٍ". [راجع: ٥٧، أخرجه: م ٥٦، س ٤١٥٦، تحفة: ٣٢١٠].

"﴿مُهَاجِرَاتٍ﴾ " زاد في نـ: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ﴾. "مَا بَايَعَهُنَّ" في نـ: "وَمَا بَايَعَهُنَّ". "بَايَعْتُ النَّبِيَّ" كذا في ذ، وفي نـ: "بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللهِ".

===

¬(١) ابن الزبير. هو متصل بالإسناد المذكور، "ع" (٩/ ٦٠٩)، "ف" (٥/ ٣١٣).

¬ (٢) أي: يختبرهن.

¬ (٣) هو مقول قول عائشة وقع حالًا، "خ"، "ك" (١٢/ ٢٥).

¬ (٤) "أبو نعيم" الفضل بن دكين.

¬ (٥) هو الثوري، "ع" (٩/ ٦١٠).

¬ (٦) "زياد بن علاقة" الكوفي.

¬ (٧) "جرير" هو ابن عبد الله.

¬ (٨) قوله: (والنصح) بالنصب في الفرع وغيره، وبالجر عطفًا على مقدر يعلم من الحديث الذي بعده، كذا في "القسطلاني" (٦/ ١٩٥)، والنصيحة