Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٨ - باب من أمر بإنجاز الوعد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٥٨١

الْبَيِّنَةُ الْعَادِلَةُ ¬ (١) أَحَقُّ مِنَ الْيَمِينِ الْفَاجِرَةِ.

٢٦٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ¬ (٢)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٣)، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ¬ (٤)، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ ¬ (٥)، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ¬ (٦): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا". [راجع: ٢٤٥٨].

٢٨ - بَابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

¬ (٧)

===

¬(١) قوله: (البينة العادلة … ) إلخ، غرضه أنه لو حلف المدعى عليه فأقيم البينة بعدها على خلاف ما حلف عليه، كان الاعتبار بالبينة لا باليمين، وكان الحقّ لصاحب البينة، فإن قلت: البينة قد تكون عادلة وغير عادلة، فَلِمَ رجّح جانب البيِّنة؟ قلت: كذبُ شخصٍ واحدٍ أقرب إلى الوقوع من كذب اثنين، سِيّما في الشخص الذي يريد جَرَّ النفع إلى نفسه أو دفعَ الضرر عنه، "كرماني" (١١/ ٢٠٤).

¬ (٢) "عبد الله بن مسلمة" القعنبي.

¬ (٣) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٤) ابن الزبير بن العوام.

¬ (٥) "زينب" هي بنت أبي سلمة.

¬ (٦) أم المؤمنين.

¬ (٧) قوله: (باب من أمر بإنجاز الوعد) وجه تعلق هذا الباب بأبواب الشهادات أن وعد المرء كالشهادة (١) على نفسه، قاله الكرماني، قال المهلب: إنجاز الوعد مأمور به، مندوب إليه عند الجميع، وليس بفرض،