Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩ - باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٥٢٢

ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ، وَكَانَتْ تَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. [أطرافه: ٣٤٧٥، ٣٧٣٢، ٣٧٣٣، ٤٣٠٤، ٦٧٨٧، ٦٧٨٨، ٦٨٠٠، أخرجه: م ١٦٨٨، د ٤٣٩٦، س ٤٩٠٢، تحفة: ١٦٦٩٤].

٢٦٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (١)، ثَنِي اللَّيْثُ ¬ (٢)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٤)، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥)، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ ¬ (٦)، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ ¬ (٧) بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ. [راجع: ٢٣١٤].

٩ - بَابٌ ¬ (٨) لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

¬ (٩)

"بها" ثبت في هـ، ذ.

===

¬(١) " يحيى بن بكير" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.

¬ (٢) ابن سعد الإمام.

¬ (٣) "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

¬ (٤) "ابن شهاب" هو الزهري.

¬ (٥) ابن عتبة بن مسعود، "قس" (٦/ ٩٩).

¬ (٦) "زيد بن خالد" الجهني المدني.

¬ (٧) بفتح الصاد وكسرها، "ك" (١١/ ١٧١).

¬ (٨) بالتنوين، "قس" (٦/ ١٠٠).

¬ (٩) قوله: (باب لا يشهد على شهادة جور إذا أُشْهد) ذكر فيه حديث النعمان، وفيه قوله ﷺ: "لا تُشهدني على جور" ومضى الكلام عليه أي في "الهبة" في (ح: ٢٥٨٧)، "فتح" (٥/ ٢٥٩).