Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب الهبة للولد

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٤٣٧

وَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ ¬ (١) ¬ (٢) مِنْ عُمَرَ ¬ (٣) بَعِيرًا ثُمَّ أَعْطَاهُ ابْنَ عُمَرَ، وَقَالَ: "اصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ".

٢٥٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٤)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦)، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ¬ (٧) وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ بْن بَشِيرٍ ¬ (٨) أَنَّهُمَا حَدَّثَاهُ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ¬ (٩): أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ¬ (١٠) ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ:

===

¬(١) فيما وصله المؤلف في "كتاب البيوع" [ح: ٢١١٥]، "قس" (٦/ ٢٤).

¬ (٢) قوله: (واشترى النبي ﷺ … ) إلخ، قال ابن بطال: مناسبته للترجمة أنه ﷺ لو سأل عمر أن يهب البعير لابنه عبد الله لبادر إلى ذلك، ولكنه لو فعل ذلك لم يكن عدلًا بين بني عمر، فلذلك اشتراه ﷺ من عمر ثم وهبه لعبد الله، انتهى، "عيني" (٩/ ٤٠٢).

¬ (٣) ابن الخطاب.

¬ (٤) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٥) "مالك" الإمام.

¬ (٦) "ابن شهاب" هو الزهري.

¬ (٧) ابن عوف، "قس" (٦/ ٢٥).

¬ (٨) التابعي.

¬ (٩) ابن سعد (١)، "قس" (٦/ ٢٥).

¬ (١٠) أي: أعطيتُ.