Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٣ - باب رهن السلاح

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٣٣٧

٢ - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (٣) قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٤) الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ ¬ (٥) فِي السَّلَمِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ثَنَا الأَسْوَدُ ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ ¬ (٧) طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [أطرافه: ٢٠٦٨].

٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ

¬ (٨)

٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ¬ (٩)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (١٠)

"فِي السَّلَمِ" في نـ: "فِي السَّلَفِ".

===

¬(١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.

¬ (٢) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.

¬ (٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.

¬ (٤) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي.

¬ (٥) قوله: (والقبيل) إما بالنفس وإما بالمال، وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدلّ بالحديث بأن الرهن كما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلَم، "ك" (١١/ ٦٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٠٦٩) في "البيع".

¬ (٦) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو.

¬ (٧) اسمه أبو الشحم، كما في رواية الشافعي والبيهقي، "قس" (٥/ ٥٨٦).

¬ (٨) قوله: (رَهْنِ السِّلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، "ف" (٥/ ١٤٣).

¬ (٩) "علي بن عبد الله" المديني.

¬ (١٠) ابن عيينة.