صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢ - بَابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ
٢٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (١)، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ ¬ (٢)، ثَنَا الأَعْمَشُ ¬ (٣) قَالَ: تَذَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٤) الرَّهْنَ، وَالْقَبِيلَ ¬ (٥) فِي السَّلَمِ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: ثَنَا الأَسْوَدُ ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ ¬ (٧) طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ. [أطرافه: ٢٠٦٨].
٣ - بَابُ رَهْنِ السِّلَاحِ
¬ (٨)
٢٥١٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الله ¬ (٩)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (١٠)
"فِي السَّلَمِ" في نـ: "فِي السَّلَفِ".
===
¬(١) " مسدد" هو ابن مسرهد الأسدي.
¬ (٢) "عبد الواحد" ابن زياد العبدي مولاهم البصري.
¬ (٣) "الأعمش" هو سليمان بن مهران.
¬ (٤) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي.
¬ (٥) قوله: (والقبيل) إما بالنفس وإما بالمال، وإنما أراد إبراهيم النخعي أن يستدلّ بالحديث بأن الرهن كما جاز في الثمن جاز في المثمن وهو مسلَم، "ك" (١١/ ٦٩)، ومرّ الحديث (برقم: ٢٠٦٩) في "البيع".
¬ (٦) "الأسود" ابن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو.
¬ (٧) اسمه أبو الشحم، كما في رواية الشافعي والبيهقي، "قس" (٥/ ٥٨٦).
¬ (٨) قوله: (رَهْنِ السِّلاح) قال ابن المنير: إنما ترجم لرهن السلاح بعد رهن الدرع؛ لأن الدرع ليست بسلاح حقيقة، وإنما هي آلة يتقى بها السلاح، "ف" (٥/ ١٤٣).
¬ (٩) "علي بن عبد الله" المديني.
¬ (١٠) ابن عيينة.