Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧ - باب شركة اليتيم وأهل الميراث

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٣١٩

الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا ¬ (¬١) فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]. قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي هِيَ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَليِّهَا تُشَارِكُهُ فِي مَالِهِ ¬ (٢)، فَيُعْجِبُهُ مَالُهَا وَجَمَالُهَا، فَيُرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ ¬ (٣) فِي صَدَاقِهَا، فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِيهَا غَيْرُهُ، فَنُهُوا ¬ (٤) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيُبَلِّغُوا بِهِنَّ أَعْلَى سُنَّتِهِنَّ مِنَ الصَّدَاقِ، وَأُمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَا طَابَ ¬ (٥) لَهُمْ مِنَ النِّسَاءِ سِوَاهُنَّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ اسْتَفْتَوْا ¬ (٦) رَسُولَ اللهِ ﷺ بعْدَ هَذِهِ الآيَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿:

"وَإِنْ خِفْتُمْ" في نـ: "فَإنْ خِفْتُمْ". "وَإنْ خِفْتُمْ … " إلخ في نـ: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ "، وفي أخرى: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ ". "قَالَتْ" كذا في قتـ، وفي نـ: "فَقَالَتْ".

===

¬(١) من الإقساط، وهو العدل، "ع" (٩/ ٢٨٤).

¬ (٢) فيه الترجمة.

¬ (٣) أي: يعدل.

¬ (٤) بضمّ النون.

¬ (٥) أي: حلّ، "ع" (٩/ ٢٨٣).

¬ (٦) قوله: (استفتوا) أي: طلبوا منه الفتوى في أمر النساء، قوله: "بعد هذه الآية" وهي قوله: " ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ﴾ إلى ﴿وَرُبَاعَ﴾ ". قوله: "فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ﴾ " أي: يطلبون منك الفتوى في أمر النساء، قوله: "قالت عائشة" أي: وبهذا الإسناد عن عائشة قالت: "وقول الله: ﴿وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾ " إلى آخر ما ساقه البخاري، والمقصود أن الرجل إذا كان في