صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
فِيهَا ¬ (١)، كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُوا: لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا، وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا، فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا". [طرفه: ٢٦٨٦، أخرجه: ت ٢١٧٣، تحفة: ١١٦٢٨].
٧ - بَابُ شَرِكَةِ الْيَتِيمِ ¬ (٢) وَأَهْلِ الْمِيرَاثِ
٢٤٩٤ - حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ ¬ (٣)، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ¬ (٤)، عَنْ صَالِحِ ¬ (٥)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٦)، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ. ح وَقَالَ اللَّيْثُ ¬ (٧): ثَنِي يُونُسُ ¬ (٨)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ
"فَكَانَ الَّذِي" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "فَكَانَ الَّذِينَ". "حَدَّثَنَا الأُوَيْسِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بنُ عَبدِ اللهِ العامريّ الأُوَيْسِيُّ".
===
¬(١) أي: في الحدود، أي: التارك للمعروف والمرتكِب للمنكَر، "ع" (٩/ ٢٨١).
¬ (٢) قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إذا كان له في ذلك مصلحة راجحة، "ف" (٥/ ١٣٣).
¬ (٣) "الأويسي" عبد العزيز بن عبد الله.
¬ (٤) "إبراهيم بن سعد" ابن إبراهيم الزهري.
¬ (٥) "صالح" هو ابن كيسان.
¬ (٦) "ابن شهاب" هو الزهري.
¬ (٧) "الليث" هو ابن سعد الإمام.
¬ (٨) "يونس" هو ابن يزيد الأيلي.