Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب صب الخمر في الطريق

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٢٧٠

٢١ - بَابُ صَبِّ الْخَمْرِ فِي الطَّرِيقِ

¬ (١)

٢٤٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَبُو يَحْيَى ¬ (٢)، ثَنَا عَفَّانُ ¬ (٣)، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٤)، ثَنَا ثَابِتٌ ¬ (٥)، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أبِي طَلْحَةَ، وَكَانَ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ ¬ (٦)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

"حَدَّثَنَا" في ذ: "حَدَّثَنِي".

===

"إذا استأذنَتْ أحدَكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها"، وقيّد بعضهم الوجوب بالاستئذان، وقال قوم: هو واجب إذا لم يكن في ذلك على صاحب الجدار ضرر، وبه قال الشافعي وأحمد وداود وأبو ثور، وهو مذهب عمر بن الخطاب، "ع" (٩/ ٢١٧).

¬ (١) أي: هل ينبغي ذلك أم لا؟ فقيل: لا يُمنَع من ذلك للإعلان برفضها، وقيل: يُمنَع، "ع" (٩/ ٢١٧).

¬ (٢) "محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى" المعروف بصاعقة.

¬ (٣) "عفان" ابن مسلم الصفار شيخ المؤلف.

¬ (٤) "حماد بن زيد" الأزدي البصري.

¬ (٥) "ثابت" ابن أسلم البُناني.

¬ (٦) قوله: (الفضيخ) بفتح الفاء وخفة المعجمة وبإعجام الخاء: شراب يُتَّخَذ من البسر من غير أن تمسَّه نار، قوله: "فأهرقها" الهاء فيه زائدة، وأصله أراقها من الإراقة، وهي الإسالة والصبُّ، ويقال: أراق وهراق وأهراق، قوله: "في سِكَك المدينة" أي في طرقها جمع سِكّة بالكسر، قال ابن التين: هذا الذي في الحديث كان في أول الإسلام قبل أن ترتب الأشياء وتنظف، فأما الآن فلا ينبغي صبُّ النجاسات في الطرق خوفًا أن يؤذي المسلمين، "ع" (٩/ ٢١٧ - ٢١٩).