Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٦ - باب من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء، أو أعطاه حتى ينفق على نفسه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ١٧٨

وَلَمْ يَكْسِرْهُ لَهُمْ ¬ (١)، وَقَالَ: "سَأَغْدُو عَلَيْكَ غَدًا"، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ فَقَضَيْتُهُمْ.

١٦ - بَابُ مَنْ بَاعَ مَالَ الْمُفْلِسِ أَوِ الْمُعْدِم ¬ (٢) فَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، أوْ أَعْطَاهُ حَتَّى يُنْفِقَ عَلَىَ نَفْسِهِ

٢٤٠٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ¬ (٣)، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ¬ (٤)، ثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٥) قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ ¬ (٦)، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟ "، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٧)، فَأَخَذَ ثَمَنَهُ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ. [راجع: ٢١٤١].

"وَقَالَ: سَأَغْدُو" كذا في ذ، وفي نـ: "قَالَ: سَأَغْدُو". "عَلَيْكَ غَدًا" في ذ: "عَلَيْكُمْ غَدًا". "رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ" كذا في هـ، وفي نـ: "رَجُلٌ غُلَامًا لَهُ".

===

¬(١) أي: لم يكسر الثمر من النخل لهم، أي: لم يعين ولم يقسم عليهم، "ع" (٩/ ٤٢٦).

¬ (٢) قوله: (أو المعدم) بكسر الدال وهو الفقير، قوله: "فقسمه بين الغرماء أو أعطاه" يحتمل اللفَّ والنشر، فإن قلت: فكيف دلّ الحديث على الترجمة؟ قلت: الإنفاق على نفسه والقسمة بين الغرماء كلاهما حقّان واجبان على الشخص، فحكم أحدهما حكم الآخر، وإذا جاز الدفع إليه فإلى الغرماء بالطريق الأولى، "كرماني" (١٠/ ٢٠٤).

¬ (٣) "مسدد" هو ابن مسرهد.

¬ (٤) "يزيد بن زُرَيع" البصري.

¬ (٥) الأنصاري.

¬ (٦) مرّ بيانه (برقم: ٢٢٢٧).

¬ (٧) النحّام القرشي، "قس" (٥/ ٤٤٤).