صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
هذا الإِسْنَادُ كُلُّهُمْ كَانُوا عَلَى الْقَضَاءِ، يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ ¬ (١)، وَأَبُو بَكْرِ بنِ مُحَمَّدٍ، وَعُمَرُ بنُ عَبْدِ الْعَزِيز، وَأَبُو بَكرِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ، وَأَبُو هُرَيرَةَ، كَانُوا كُلُّهُمْ عَلَى الْمَدِينَةِ ¬ (٢). [أخرجه: م ١٥٥٩، د ٣٥١٩، ت ١٢٦٢، س ٤٦٧٦، ق ٢٣٥٨، تحفة: ١٤٨٦١].
١٥ - بَابُ مَنْ أَخَّرَ الْغَرِيمَ إِلَى الْغَدِ أَوْ نَحْوِهِ ¬ (٣)، وَلَمْ يَرَ ذَلِكَ مَطْلًا
¬ (٤)
وَقَالَ جَابِرٌ ¬ (٥): اشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ فِي دَيْنِ أَبِي، فَسَأَلَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَقْبَلُوا ثَمَرَ حَائِطِي فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمِ النَّبِيُّ ﷺ الْحَائِطَ
===
ليس هو عين ماله، وإنما هو عين مال قد كان له، وإنما ماله بعينه يقع على المغصوب والعواري والودائع وما أشبه (١) ذلك، فذلك مالُه بعينه، فهو أحقّ به من سائر الغرماء، وفي ذلك جاء هذا الحديث عن رسول الله ﷺ، والذي يدلّ عليه ما روي عنه ﷺ في حديث سمرة: أن رسول الله ﷺ قال: "من سُرِقَ له متاع -أو ضاع له متاع- فوجده عند رجل بعينه فهو أحقّ بعينه، ويرجع المشتري على البائع بالثمن"، هذا ملتقط من "العيني" (٩/ ١١٨ - ١٢٠"، وقد بسطه جدًا. [وانظر: "التعليق الممجد" (٣/ ٢٤٤)].
¬ (١) "يحيى بن سعيد" ومن بعده هم المذكورون.
¬ (٢) أي: قضاة.
¬ (٣) مثلًا إلى يومين أو ثلاثة، "ع" (٩/ ١٢٣).
¬ (٤) أي: تسويفًا بالحق، "ع" (٩/ ١٢٣).
¬ (٥) "قال جابر" ابن عبد الله الأنصاري، فيما سبق قريبًا موصولًا من طريق كعب بن مالك عن جابر (ح: ٢٣٩٥)، "قس" (٥/ ٤٤٣).