Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٢ - باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٥/ ٥٧

وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعِ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ ¬ (١) ". [أخرجه: م ١٥٩٤، س ٤٥٥٧، تحفة: ٤٢٤٦].

١٢ - بَابُ الْوِكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ ¬ (٢)، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ ¬ (٣) وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ

¬ (٤)

٢٣١٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، عَنْ عَمْرٍو ¬ (٧) قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ ¬ (٨): لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ ¬ (٩) مَالًا ¬ (١٠)،

"صَدِيقًا لَهُ" كذا في ذ، وفي ذ: "صَدِيقًا".

===

الردِّ، لأن فيه الردَّ بمرة واحدة، والمفهوم من متن الحديث بمرات، الأولى قوله: "أَوَّه أَوّه" بالتكرار، والثانية: "عين الربا"، والثالثة قوله: "لا تفعل"، والرابعة قوله: "ولكن" إلى آخره.

¬ (١) أي: بثمن الرديء، "ع" (٨/ ٦٩٩).

¬ (٢) نفقة الوكيل، يدلّ عليه لفظ "الوكالة"، "عيني" (٨/ ٧٠٠).

¬ (٣) أي: وإطعامه صديقَه، "ك" (١٠/ ١٤٣).

¬ (٤) يعني بما يتعارفه الوكلاء فيه، "ع" (٨/ ٧٠٠).

¬ (٥) "قتيبة بن سعيد" هو الثقفي.

¬ (٦) ابن عيينة، "ع" (٨/ ٧٠٠).

¬ (٧) ابن دينار المكي، "ع" (٨/ ٧٠٠).

¬ (٨) هذا على سبيل الإرسال إذ هو لم يدرك عمر ﵁، "ك" (١٠/ ١٤٣).

¬ (٩) المتأثّل من يجمع مالًا ويجعله أصلًا، "ك" (١٠/ ١٤٣).

¬ (١٠) قوله: (غير متأثل مالًا) بمثناة ومثلثة، أي غير جامع، وإنما كان ابن عمر يهدي منه أخذًا بالشرط المذكور، وهو أن يطعم (١) صديقًا، ويحتمل